ابن قاسم الحسيني العاملي ( العيناثي )
506
المواعظ العددية أحاديث وحكم ومواعظ تبدأ بالآحاد وتنتهي بالإثنى عشر
فلا مهر لها أيضا ، وهل لها المتعة أم لا ؟ الصحيح أنّه يجب له المتعة على ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهرا ومات قبل أن يدخل بها . قال : هي بمنزلة المطلقة ، وإذا تزوّج الرجل امرأة على حكمه أو حكمها ومات الرجل أو المرأة قبل الدخول بها وقبل أن يحكم لم يكن لها المهر وكان لها المتعة ، وإذا تزوّج المريض وسمى مهرا ومات قبل الدخول بها فلا مهر ولا ميراث لها منه ، وإذا مات بعد الدخول كان لها المهر والميراث ، وإذا ارتدّت المرأة قبل الدخول بها انفسخ النكاح بينها وبين الزوج ولا مهر لها عليه . وروى في التهذيب في باب حدود الزنا أحمد بن محمّد عن البرقي وعن عبد اللّه بن مغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السّلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لأنّ الحدث كان من قبلها . وقال الشيخ في النهاية : ليس له ردّها وله أن يرجع على وليّها بالمهر وليس له فراقها إلّا بالطلاق . خاتمة تذكر فيها فوائد فائدة : يضيق في المطعم والمشرب على ثمانية : المظاهر بعد ثلاثة أشهر من حين رافعته زوجته إلى الحاكم إذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة عليها ، ومن قتل أو فعل ما يوجب الحد أو التعزير والتجأ إلى الحرم فإنّه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج فيقاد به أو يقام عليه الحدّ أو التعزير ، ومن أسلم وله أكثر من أربع زوجات أحرارا يختار منهنّ أربعا ، ومن أقرّ لإنسان بشيء ولم يبينه وأصرّ على ذلك عزّر وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يبينه ، ومن ادّعى على غيره بشيء فسكت ولم يقرّ به ولا أنكره عزّر وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يقرّ أو ينكر ، والمحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فإنّه ينفى عن البلدان ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتّى يموت على ما ذهب إليه الشيخ وجاءت به أحاديث رواها محمّد بن سليمان الديلمي وهو غال ، ورويت من طريق العدول أحاديث تعارضها وذهب الشيخ المفيد إلى أنّ الإمام مخيّر في صلبه أو قتله